يعتزم مجلس النواب مناقشة التقرير النهائى لمشروع قانون الإيجار القديم للوحدات المخصصة للأماكن والأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، لإقراره قبل فض دور الانعقاد الجارى.
وتنص المادة الأولى على سريان حكم القانون بشأن الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى ويحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977، مع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التى لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بمدة لأى سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقًا للقانون).
وتناولت المادة الثانية حكما انتقاليا يختص بامتداد عقود إيجار الأماكن التى يسرى عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر، وتنتهى مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أى إجراءات أو صدور حكم قضائى بمضى خمس سنوات من تاريخ العمل به.
ونصت المادة الثالثة على تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات، وتناولت هذه المادة إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع.
وورد بالمادة أنه حال امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، يكون للمؤجر أو المالك الحق فى اللجوء إلى طريق استثنائى يتميز بسرعة الفصل فى الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة، وهو اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع فى دائرتها العقار، وعدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة.
ووفقا للتقرير النهائى للبرلمان، يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين طرفى العلاقة الإيجارية للوحدات المخصصة لغير الغرض السكنى، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 5 مايو 2018.
0 comments:
إرسال تعليق