وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بشأن التعامل مع من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الجهات، مع مراعاة الملاحظات التي أبدتها بعض الوزارات.
وتنص بنود مشروع القانون على أنه يشترط ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة، وذلك للتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح.
ويسري حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية، وأماكن الإيواء، والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
كما تم النص على أنه يتعين إجراء التحليل المُثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الإلتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية إلى الوظائف الأعلى، أو شغل الوظائف القيادية، أو تجديد التعيين عليها، أوالتعاقد.
ويتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة، طبقاً لخطة سنوية تُعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً، وذلك بالحصولعلى عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل.
ويتعين على العاملين بالجهات المشار إليها، حال إجراء التحليل الفجائي، الإفصاح قبل إجراء التحليل، عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل، أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.
كما يتم إجراء تحليل تأكيدي عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلاً عن الجهات المختصة لفحصالعينة المشار إليها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة، وحقوق العامل خلال فترة الإيقاف، وبعد إنهاء خدمته.
ونص مشروع القانون على أن يعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة، أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول، سبباً موجباً لإنهاء الخدمة، كما يُعاقب من يسمح متعمداً بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات في العمل بالجهات المحددة، بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يُعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي في الجهات والمصالح الحكومية، بهدف البدء في علاج من يتقدم على الفور، وبالفعل تقدم لنا عدد كبير خلال الأيام الماضية، والأمر يتم في سرية تامة.
0 comments:
إرسال تعليق