جديدنا
انتظر....

ننشر مذكرة تعديلات الدستور المُقدمة للبرلمان


النسخة نهائية من مقترح التعديلات الدستورية والذي ضم 12 مادة معدلة و8 مواد جديدة، بعدما تقدم به رئيس ائتلاف "دعم مصر"
 لرئيس مجلس النواب.
​وذكر مقدمو المقترح في المذكرة الإيضاحية للمقترح، أن الطلب يأتي استجابة من مقدميه للأسباب الواقعية والقانونية التي تدفع 
في اتجاه مراجعة بعض أحكام الدستور بهدف تبني عدد من الإصلاحات في تنظيم سلطات الحكم.
وأوضحوا أن تعديل الدستور كان أحد المطالب الأساسية لثورة 30 يونيو 2013 التي قامت لإنقاذ البلاد من أزمة سياسية ودستورية
 غير مسبوقة، وتسببت في خلق حالة خطيرة من الانقسام والاستقطاب وهددت وجود الدولة المصرية.
وأضاف مقدمو المقترح، أنه بعد أن اجتازت مصر سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة وفقًا لمبادئ ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو،
 أصبح من الضروري مراجعة بعض أحكام دستور 2014، لاسيما تلك التي كشف التطبيق العملي لها عن عدم مناسبتها للأوضاع غير المستقرة لبلاد بعد تجاوز مرحلة تثبيت أركان الدولة والتحرر من أخطار الأزمة السياسية التي فجرت ثورة 30 يونيو.
وفيما يلي نص المقترح..
مادة 102 فقرة أولى:
يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص 
بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة.
مادة 102 فقرة 3:
ويبين القانون شروط الترشخ الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات،
 ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
مادة 140 فقرة أولى:
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مجدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. 
مادة انتقالية: 
يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور.
مادة 160 فقرة أولى:
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس لوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.
مادة 160 فقرة أخيرة:
ولايجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب
 أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.
مادة 185:
تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيا في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها.
ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشهم مجالسهم العليا من بين أقدم سبعة من نوابهم،
 وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله وذلك على النحو الذي 
ينظمه القانون.
ويقوم على شئونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل 
ويختص بالنظر في شروط تعيين أغضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.
المادة 189 فقرة ثانية:
ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب
 رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه
 سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
المادة 190: 
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، 
كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة
 وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
مادة 193 فقرة 3:
ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب
 رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين  وأعضاؤه بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
المادة 200 الفقرة الأولى:
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاج والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ
 على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومتكسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات،ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
مادة 204 فقرة 2:
ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي مثل اعتداء على المنشآت اعسكرية أ معسكرات القوات المسلحة
 أو في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل  إعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
مادة 234:
يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
مادة 243: 
تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائمًا، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.
مادة 244:
تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج تمثيلا ملائما، وذلك على النحو
 الذي يحدده القانون.
فيما نصت المواد المستحدثة على 
مادة (...)
- لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وأم يقيل استقالتهم.
وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد ١٤١ و ١٤٤ و ١٤٥ و ١٧٣
مادة (...)
- يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مباديء ثورتي ٢٥ يناير _٣٠ يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته
مادة (...)
- يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي: 
الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور
مشروعات القوانين المكملة للدستور 
مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية
معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة. 
مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية
ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس مت موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.​
مادة (...)
- يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ٢٥٠ عضوا وتكون مدة المجلس خمس سنوات.
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي وتجرى الانتخابات طبقا 
لما ينظمه القانون.
مادة (.....) 
_ يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على 
مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. 
وبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويحوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
مادة (....)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب
مادة (....) 
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.
مادة(.....)
تسري في شأن مجلس الْيَوْمَ الأحكام الواردة بالدستور في المواد "103- 104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121- فقرة "1و2"، 132-133-134-136-137"

    تعليقات الموقع
    تعليقات فيسبوك

0 comments:

إرسال تعليق