ننفرد بنشر نص مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بإصدار قانون المحال العامة، والمحال إلى لجنة الإدارة المحلية، ويتكون مشروع القانون من 6 مواد إصدار، و41 مادة، وينظم عملية إصدار التراخيص للمحال العامة بكافة أنواعها ويحدد رسوم الترخيص والعقوبات التى ستطبق على مخالفته.
وجاء نص مشروع القانون كالتالى:مواد الإصدار:
المادة الأولى:
فيما عدا المحال التى تقيمها أو تنشئها أو تشغلها القوات المسلحة، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن المحال العامة، ويلغى القانون رقم 371 لسنة 1956، وكذا كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة الثانية:
فى تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق، يقصد بالجهة الإدارية المختصة وحدات الإدارة المحلية بانحاد الجمهورية وأجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، كل فيما يخصه.
المادة الثالثة:
على ملاك أو مستغلى المحال العامة ومديريها والمشرفين على أعمال بها المرخص بإقامتها من وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، أن يوفقوا أوضاعهم طبقا لأحكام المواد (2،3،11) من القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة الرابعة:
يصدر الوزير المختص بشئون التنمية المحلية، والوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كل فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.
ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية لحين صدور القرارات التنفيذية للقانون المرافق، وذلك فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة الخامسة:
تمنح المحال العامة المقامة دون ترخيص التى تزاول نشاطها قبل الأول من مايو سنة 2017، سواء كانت مقامة قبل العمل بأحكام القانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 أو بعده، التى يتوافر فيها اشتراطات الحماية المدنية والبيئية والأمن الصناعى تصاريحا مؤقتة بالتشغيل لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون المرافق، وتصدر التصاريح بقرار من الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء المستندات وسداد قيمة التأمين، ويصدر بتحديد تلك المستندات ومبلغ التأمين وما يرد منه وما يخصم قرار المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كل فيما يخصه، على ألا تجاوز قيمة التأمين خمسمائة ألف جنيه.
ولا تمنح التصاريح المبينة بالفقرة السابقة إذا كانت المحال مقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها، او على املاك الدولة، أو الأراضى الزراعية، أة الأماكن الأثرية، أو أماكن إيواء السيارات أو الأماكن الصادر بإزالتها أحكام نهائية.
ويجوز للجهة الإدارية المختصة سحب التصاريح أو إيقافها وفق الضوابط التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كل فيما يخصه، فئات رسوم تصاريح التشغيل بما لا يجاوز خمسائة ألف جنيه.
المادة السادسة:
ينشر القانون المرافق فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، عدا المواد العقابية التى تقع بالمخالفة لأحكام المادة 3 من هذا القانون فيعمل بها عقب مرور ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس شريف إسماعيل
قانون المحال العامة
المادة (1)
تسرى أحكام هذا القانون على نوعى المحال العامة الآتي بيانهما:
(أ)النوع الأول: المطاعم و"الكافيتريات" و"الكافيهات" والمقاهى والمنافذ وما يماثلها من المحال المعدة لبيع أو تقديم المأكولات او المشروبات غير الكحولية لعموم الجمهور والتى لا تعتبر منشاة سياحية.
(ب)النوع الثانى: الفنادق و"البنسيونات" والأماكن المفروشة وما يماثلها من المحال المعدة لإقامة الجمهور والتى لا تعتبر منشاة فندقية.
وذلك سواء كانت هذه المحال منشاة من البناء او الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة بناء أخرى أو كانت فى أرفض فضاء أو فى العائمات أو الذهبيات.
المادة (2)
لا يجوز فتح أو تشغيل محال عامة فى عقارات إلا وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بشأنها قرار من الوزير المختص، ولذوى الشان ولاتحاد شاغلى العقار أو اللجنة المؤقتة المنصوص عليها فى المادة 73 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بحسب الأحوال، الطعن فى القرار الصادر بفتح أو تشغيل المحال العامة فى العقار، وفق القواعد المقررة للطعن فى القرارات الإدارية.
ولا يجوز فتح تلك المحال فى المواقع غير الصحية أو بالقرب من السجون أو الأماكن المعدة للعبادة المصرح بإقامة الشعائر الدينية فيها أو الأضرحة التى تكون موضع احترام الجمهور أو الجبانات.
ويستثنى من حكم هذه المادة المحال العامة من النوع الأول الملحقة بمحال عامة من النوع الثانى إذا كانت مخصصة بصفة أصلية لخدمة رواد هذه المحال الأخيرة وكانت بذات العقار.
(المادة 3)
لا يجوز فتح أو تشغيل أو استغلال أو إدارة أى محل عام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة طبقا للشروط والإجراءات والضوابط بها قرار من الوزير المختص.
المادة (4)
يقدم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية المختصة مشتملا على البيانات ومرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها فى القرارات المنفذة لهذا القانون.
وعلى الجهة المقدم إليها الطلب أن تبلغ رأيها فيه إلى مقدمه فى ميعاد لا يجاوز شهرا من تاريخ تقديمه بقبوله مبدئيا أو برفضه.
المادة (5)
فى حالة قبول طلب ترخيص المحل بصفة مبدئية يكلف الطالب بـأداء رسم المعاينة الذى يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بما لا يجاوز ألف جنيه، ويعلن الطالب بالاشتراطات والمواصفات العامة والخاصة الواجب توافرها فيه والتى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتحدد له مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر لإتمامها ويجوز بقرار من الجهة الإدارية المختصة تحديد مهلة أطول فى الأحوال التى تقتضى ذلك.
ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات أخطر الجهة الإدارية المختصة، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وعلى هذه الجهة التحقق من إتمام الاشتراطات والمواصفات خلال شهر من وصول الإخطار، فإذا ثبت إتمامها منح الترخيص.
وفى حالة عدم إتمام هذه الاشتراطات والمواصفات يسمح للطالب بمهلة لا تجاوز نصف المهلة الأولى، فإذا لم تتم الاشتراطات خلالها فللطالب أن يحصل على مهل أخرى لا يجاوز مجموع عددها المهلة الأولى على أن يقوم بأداء رسوم إعادة معاينة عن كل مهلة تعادل نصف قيمة رسوم المعاينة الأولى، فإذا لم تتم الاشتراطات فى نهاية هذه المهل رفض الطلب.
وتعاد المعاينة عن انتهاء كل مهلة أو قبل انتهائها بناء على إخطار من الطالب بانه أتم الاشتراطات والمواصفات وتبدأ المهلة من تاريخ المعاينة التى تسبقها، ويجوز للطالب قبل انتهاء بوقت كافى أن يطلب مدها فى حدود الحد الأقصى للمهل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.
المادة (6)
يجب أن تتوافر فى المحال العامة الاشتراطات الآتية:
1 ـ الاشتراطات العامة:
الواجب توافرها فى جميع المحال العامة وفى مواقعها ويصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الجهات المعنية وهى وزارات (الإسكان، والصحة، والصداخلية والرى والموارد المائية، والكهرباء، والبيئة، والسياحة، والآثار، والتجارة والصناعة، والاستثمار، والثقافة، والتموين والتجارة الداخلية، والنقل).
ويجوز بقرار من الوزير المختص الإعفاء من بعض هذه الاشتراطات فى بعض الجهات إذا وجدت أسباب تبرر هذا الإعفاء.
وفى كل الأحوال يلتزم طالبو ترخيص المحال العامة بتركيب كاميرات للمراقبة الخارجية للمحل، وكاميرات للمراقبة الداخلية وفق الاشتراطات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الداخلية.
2 ـ الاشتراطات الخاصة:
التى ترى الجهات الواردة بالبند السابق وجوب توافرها فى المحل المقدم عنه طلب الترخيص، ويصدر بهذه الاشتراطات قرر من الوزير المختص.
المادة (7)
التراخيص التى تعطى طبقا لأحكام هذا القانون دائكة ما لم ينص فيها على تحديد مدتها، ويجوز تجديد التراخيص محددة المدة بعد أداء رسم يعادل رسم المعاينة.
ويجوز للجهة الإدارية المختصة منح تصاريح مؤقتة عن المحال التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة أن تبلغ كلا من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات للعاملين بالقطاع الخاص الواقع فى دائرتيهم نشاط المحل العام بالتراخيص التى تصدرها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ صدورها.
المادة (8)
يؤدى المرخص له سنويا رسم التفتيش الذى يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بما لا يجاوز ألف جنيه، ويبين فى هذا القرار أحوال الإعفاء من أداء هذا الرسم.
المادة (9)
لا يجوز إجراء أى تعديل فى المحل المرخص به إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة وفقا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها فى المادتين ( 5،4) من هذا القانون.
المادة (10)
لا يجوز منح الترخيص المنصوص عليه فى المادة (3) من هذا القانون إلى الأشخاص الآتى بيانهم:
(1)المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم.
(2)المحكوم عليهم فى جريمة قضى فيها بإغلاق المحل العام الذى كانوا يستغلونه أو يديرونه أو يشرفون على أعمال فيه لمدة ثلاثة شهور ولم تمض ثلاث سنوات على صدور الحكم بالعقوبة.
(3)عديمو الأهلية أو ناقصوها إلا إذا اشتمل طلب الحصول على الترخيص على اسم النائب الذى مسئولا عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون.
ويسرى هذا الحكم على نواب عديمى الأهلية وناقصيها الذين تؤول إليهم ملكية المحل.
فإذا كان طالب الترخيص شركة فتسرى الأحكام المتقدمة على الممثل القانونى لها والمدير المسئول عنها.
المادة (11)
لا يجوز لأى شخص أن يستغل أو يدير أو يشرف على محل عام إلا بعد حصوله على ترخيص خاص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة وفقا للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد أداء الرسوم التى يصدر بتحديدها قرار منه وذلك بما يجاوز ألف جنيه.
ويسرى حكم المادة السابقة على الترخيص الخاص المنصوص عليه فى هذه المادة.
المادة (12)
تلغى التراخيص المنصوص عليها فى المادتين (11،3) من هذا القانون إذا حكم على المرخص له بإحدى العقوبات الواردة فى هذا القانون.
المادة (13)
فى حالة وفاة المرخص له بفتح أو تشغيل محل عام يجب على من آلت إليهم ملكية المحل إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال شهر من تاريخ الوفاة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال أربعة شهور من تاريخ الوفاة، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) من هذا القانون.
المادة (14)
مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون، يجوز التنازل عن ترخيص المحل العام بموافقة الجهة الإدارية المختصة وعلى المتنازل إليه خلال شهر من تاريخ التنازل أن يقدم طلبا بنقل الترخيص إليه مرافقا له عقد التنازل مصدقا على توقيعات طرفيه بأحد مكاتب التوثيق، وعلى الجهة المقدم إليها الطلب أن تثبت فيه خلال شهر من تاريخ تقديمه بعد تحصيل الرسوم التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بما لا يجاوز خمسائة جنيه.
ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.
المادة (15)
يتعين على المرخص له بفتح أو تشغيل محل عام إبلاغ الجهة الإدارية المختصة باسم مستغل المحل وعلى المستغل إبلاغ تلك الجهة باسم مدير المحل أو المشرف على أعمال به وذلك قبل مباشرة أى منهما لأعماله.
المادة (16)
مع مراعاة أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية، لا يجوز فى المحال العامة بيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية.
المادة (17)
لا يجوز فى المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على الجمهور والتى يصدر بتعيينها قرار من الوزير المختص.
المادة (18)
يجب أن توضع على الباب الرئيسى لكل محل عام لافتة مكتوب عليها اسم المحل ونشاطه باللغة العربية على أن تضاء هذه اللافتة من الغروب حتى غلق المحل، ولافتة موضح بها ىمواعيد العمل.
وفى المحال العامة التى تقدم وجبات الأغذية أو المشروابات يجب توضع مكان ظاهر بها قائمة بالأغذية والمشروبات التى تقدمها معتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
المادة (19)
لا يجوز استعمال تلفاز أو وسائط عرض أو ألعاب لجذب الجمهور إلى المحال العامة إلا بعد الحصول على ترخيص خاص بذلك من الجهة الإدارية المختصة وفقا للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد أداء الرسوم التى يصدر بتحديدها قرار منه وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل جهاز، ويجوز تجديد هذا الترخيص.
وفى كل الأحوال لا يجوز العزف بالموسيقى أو الغناء أو الرقص أو ترك الغير يقومون بذلك فى المحال العامة
المادة (20)
يحظر فى المحال العامة ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الآداب أو السماح بارتكابها، كما يحظر عقد اجتماعات مخالفة للآداب أو النظام العام.
وفى حالة مخالفة أحكام هذه المادة لمأمورى الضبط القضائى إخلاء المحل أو إغلاقه قبل الميعاد المقرر، على ألا يترتب على الإغلاق منع من يعملون فيه من الدخول أو الخروج أو منع دخول المقيمين فيه وخروجهم إذا كان من محال النوع الثانى.
المادة (21)
للوزير المختص بعد موافقة وزير الداخلية وأخذ رأى المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة من النوع الأول.
المادة (22)
تحدد الجهة الإدارية المختصة لكل محل عام من النوع الثانى عدد الأشخاص الذين يجوز إيواؤهم فيه ويثبت ذلك فى الترخيص ولا يجوز تجاوز هذا العدد إلا بموافقتها.
المادة 23:
على كل مستغل لمحل عام من النوع الثانى أن يمسك دفترا مطابقا للنموذج الذى تعتمده وزارة الداخلية وأن تختم كل صحيفة منه بخاتم المحافظة أو مديرية الأمن التى يقع المحل فى دائرتها، أو بوسائط الكترونية، وعليه أن يدرج فيه اسم ولقب كل شخص يأوى إلى محله يوم حضوره مع بيان جنسيته وصناعته وموطنه فى مصر أو فى الخارج والجهة القادم منها وتاريخ مغادرته المحل.
ويجب أن يكون الدفتر خاليا من أى فراغ أو كتابة فى الحواشى او كشط أو تحشير فيما دون فيه، وعلى مستغل المحل أن يقدم هذا الدفتر لكل من يعينه المحافظ أو مدير الأمن من مأمورى الضبط القضائى لمراجعته وعليه أن يقدم لقسم الشرطة المختص كل ما يطلب من البيانات المدونة فيه.
وعليه أن يسلم لقسم الشرطة المختص كل صباح بيانا مطابقا لما هو مدون بالدفتر سالف الذكر بأسماء الأشخاص الذين أقاموا فى المحل، أو غادروه خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.
ولمأمورى الضبط القضائى الدخول فى هذه المحال لمراجعة دفاترها والتحقق من صحة البيانات المدونة فيها والحصول على صورة منها.
المادة (24)
لا يجوز للمحال العامة تقديم النارجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهة المعنية بالبيئة، وفقا للشروط والأوضاع وأداء الرسوم التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله بما لا يتعارض مع الشروط البيئية والصحية العامة، على أن تؤول نسبة 10% من تلك الرسوم لموازنة وزارتى الصحة والبيئة مناصفة فيما بينهما.
المادة (25)
لا يجوز للمحال العامة فتح أو تشغيل صالات ألعاب رياضية أو نوادى صحية.
المادة (26)
لا يجوز للمحال العامة من النوع الثانى ممارسة أو ببيع أنشطة اقتسام الوقت (التايم شير).
المادة (27)
يغلق المحل إداريا فى الأحوال الآتية:
(1)مخالفة المواد أرقام (2، 3، 7، 9، 11، 13، 16، 17، 18 ، 19) من هذا القانون.
(2)إذا غير نوع المحل أو الغرض المخصص له بدون الحصول على ترخيص جديد.
(3) فى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام أو تعريض حياة الرواد أو النزلاء للخطر نتيجة لإدارة وتشغيل المحل.
(4)اتخاذ المحال العامة أسماء أو أوصاف أو عناوين تغاير الصادر بشأنها التراخيص.
(5)زيادة الأشخاص المصرح لهم بالإقامة فى المحال العامة من النوع الثانى عن العدد المحدد.
(6)البيع بأسعار تغاير التى اعتمدتها جهة الترخيص.
(7) تحصيل حد أدنى من الرواد لتقديم الخدمات .
(8)تحصيل مقابل خدمة على قيمة الفاتورة.
(9)ارتكاب أفعال مخالفة للنظام العام أو الآداب.
(10)عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة أو منع مأمورى الضبط القضائى المختصين من القيام بأعمالهم.
(11)تقديم النارجيلة (الشيشة) دون الحصول على ترخيص بذلك.
ويصدربالغلق الإدارى قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة، فيما عدا حالة وقوع أفعال مخالفة للنظام العام والآداب فيصدر فيها القرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويستمر الغلق الإدارى حتى صدور قرار الجهة الإدارية المختصة بالفتح بعد توفيق الأوضاع، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.
المادة (28)
للجهة الإدارية المختصة، أن تطلب من الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق، قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة.
وتلتزم الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق بتنفيذ ما يطلب منها فى هذا الشأن، ولا يجوز لها إعادة توصيل المرافق لتلك المحال إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من الجهة الإدارية مقدمة الطلب أو تنفيذا لحكم قضائى، ولا يخل ذلك بسلطة الجهة الإدارية المختصة فى التحفظ على الأدوات والمهمات التى يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة، وذلك مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.
المادة (29)
تلغى رخصة المحل العام فى الأحوال الآتية:
(1)إذا أبلغ المرخص له الجهة الإدارية المختصة بوقف العمل بالمحل وإنهاء الترخيص.
(2)إذا أوقف العمل بالمحل لمدة اثنى عشر شهرا متصلة، ما لم يكن هذا التوقف بسبب قوة قاهرة أو أسباب خارجة عن إرادة المرخص له.
(3)إذا أزيل المحل ولو أعيد إنشاؤه.
(4)إذا كان المحل ثابتا ثم نقل من مكانه.
(5)إذا غير نوع المحل أو الغرض المخصص له.
(6)إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل.
(7)إذا تمت مخالفة أحكام المادة (9) من هذا القانون وعدم إعادة المحل إلى أصله خلال المدة التى تحددها الجهة المختصة أو عدم اعتماد التعديلات المحددة من الجهة المختصة بإصدار الترخيص.
(8)إذا قام المرخص له بتعطيل أو إتلاف أو إزالة كاميرات المراقبة الخارجية أو التلاعب عمدا فى بياناتها المسجلة.
المادة (30)
يعاقب على مخالفة أحكام المادتين رقمى (21،18) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه منذ أقل من سنة فى جريمة مما نص عليه فى الفقرة السابقة.
المادة (31)
يعاقب على مخالفة أحكام المواد أرقام (16 و19 و20) من هذا القانون بالحبس الذى لا يقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويجوز الحكم بمصادرة الأدوات التى استعملت فى ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة (16) و (19) من هذا القانون.
المادة (32)
يعاقب على مخالفة أحكام المادة (17) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، ويحكم بمصادرة الأدوات والنقود وغيرها من الأشياء التى استعملت فى ارتكاب الجريمة.
المادة (33)
كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو أغلق بالطريق الإدارى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة كل من فك ختما من الأختام الموضوعة لحفظ محل عام بناء على أمر صادر من الجهة الإدارية المختصة أو تنفيذا لحكم أو إقرار قضائى.
وتتعدد العقوبة إذا ارتبطت جريمة فك الأختام بالجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (34)
يعاقب كل من خالف أحكام المواد أرقام (24 و25 و26) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حدا أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات، ومن لم يلتزم بتركيب كاميرات المراقبة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون.
المادة (35)
يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (36)
فى حالة مخالفة أحكام المواد أرقام (2 و3 و9 و11) من هذا القانون يجب الحكم بإغلاق المحل.
وفى حالة مخالفة أحكام المواد (16 و17 و18 و19 و20 و21) يحكم بإغلاق المحل مدة لا تزيد على شهرين، فإذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه منذ أقل سنتين لجريمة مما نص عليه فى المواد المذكورة وجب الحكم بإغلاق المحل لمدة ثلاثة شهور.
ويجوز الحكم بإغلاق المحل مدة لا تزيد على شهر فى حالة مخالفة أحكام المادة (7) إذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه خلال سنة عن جريمة مما نص عليه فى الفقرتين السابقتين.
وفى حالة الحكم بالإغلاق تكون مصاريف الإغلاق على عاتق المخالف.
المادة (37)
فى أحوال الحكم بالإغلاق يجوز للمحكمة أن تأمر بالنفاذ ول كان الحكم قابلا للطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف.
وينفذ الحكم بالإغلاق دون الاعتداد بأى استشكال فى تنفيذه.
المادة (38)
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليها تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
المادة (39)
يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، ويكون لهم الدخول إلى هذه المحال للتفتيش عليها.
المادة (40)
يجوز بقرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بالمجتمعات العمرانية الجديدة، حسب الأحوال، إعفاء مركز أو مدينة أو قرية أو حى أو جزء منها، أو أية منطقة، من تطبيق بعض الاشتراطات الواردة بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون بناء على توصية الجهة الإدارية المختصة.
المادة (41)
للوزير المختص بقرار يصدره أن يعهد إلى إدارة أى جهة باختصاصات الجهة الإدارية المختصة المنصوص عليها فى هذا القانون كلها أو بعضها.
0 comments:
إرسال تعليق