جديدنا
انتظر....

بنود الأجازات والعطلات في قانون العمل المصري 2016

مقال طويل لكنه تفصيلي وتوضيحي بشكل كبير للوائح الأجازات والعطلات في قانون العمل المصري لعام 2016. المقال متعمق لدرجة شرح بعض الثغرات في القانون. يستطرد في الشرح ليقدم قيمة عظيمة سواء لموظف الموارد البشرية او الموظف في اي ادارة الذي يريد معرفة المزيد عن لوائح وضوابط الأجازات في قانون العمل المصري
تأتي بنود الأجازات في قانون العمل المصري في الباب الرابع وتبدأ بالمادة 47.

مادة 47

تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد امضي مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل .
وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون ، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته .
الإجازة السنوية قدرها 30 يوم (24 يوم إجازة إعتيادي + 6 أيام إجازة عارضة) بشرط:
1- إمضاء العامل في الخدمة عشر سنوات تأمينية سواء بشركة واحده أو عددة شركات
2- تجاوز سن الخمسين.
خلاف ذلك يتسحق العامل :  21 يوم (15 يوم إجازة إعتيادي + 6 أيام إجازة عارضة)
شرط القانون استحقاق أيام الإجازات كاملة سواء كانت 21 يوم أو ثلاثون يوم أن يكون أمضى سنة كاملة في الشركة أو نصف تلك المده بعد مضى ستة شهور. كلمة لمن “أمضى في الخدمة سنة كاملة” تفيد أن رصيد الإجازة ينزل للعامل من أول يوم تاريخ تعيين ولكن لا يستفيد العامل إلا بعد مضى ستة أشهر على الأقل ويستحق عند ذلك (7.5 إجازة إعتيادي + 3 عارضة) أو(12 إجازة إعتيادي + 3 عارضة) في حالة استحقاقه 30 يوم وذلك مفهوم النص”وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل“
ماذا لو رغبت الشركة في أن يستفيد الموظف برصيد الإجازات بعد مضى ثلاثة شهور؟
  •  القانون لم يمنع ذلك ولكن يستحق عند ذلك الفترة التي قضاها أي (3.75 إجازة إعتيادي + 1.5 عارضة) أو (6 إجازة إعتيادي + 1.5 عارضة) في حالة استحقاقه 30 يوم
  • تزداد مدة الإجازة إلى سبعة أيام  للعمال الذين يعملون  في  الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية

قرار رقم 77 لسنة 2007

بشأن تحديد الأعمال الصعبة والخطرة والمضرة بالصحة التي يستحق العاملون بها زيادة الأجازة الاعتيادية بمقدار سبعة أيامنشر بالوقائع المصرية العدد 86 في 17 – 4 – 2007 … وزيرة القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على المادة رقم ( 47/3) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وبعد أخذ رأي الجهات المعنية؛ قرر:

المادة (1)

تعتبر الاعمال الفنية في المنشآت الآتية من الاعمال الصعبة او الخطرة او المضرة بالصحة التي يستحق العاملون بها زيادة مدة الاجازة السنوية بمقدار سبعة ايام في حكم الفقرة الثالثة من المادة (47) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
  • مصانع الكحول والمذيبات الطيارة ومستودعاتها
  • مخازن الكحول والمذيبات الطيارة
  • مصانع الاحماض والقلويات ومشتقاتها ومخازنها
  • مصانع الاسمدة الكيماوية والعضوية ومخازنها
  • مصانع ومخازن المفرقعات والذخائر
  • مصانع ومخازن البويات وزيوت البويات والورنيشات واللاكيهات والالوان واحبار الطباعة
  • مصانع الاحبار للكتابة
  • مصانع الصابون والجلسرين
  • مصانع المنظفات الصناعية
  • مصانع الورق ولب الورق
  • مصانع الاوراق وتجليدها
  • مصانع تشغيل المطاط
  • مدابغ الجلود وتلوينها
  • مصانع النسيج اليدوي والسجاد اليدوي
  • مصانع التريكو والاشرطة المجدولة والكلف
  • شون تخزين الاقطان
  • مصانع استخلاص الحديد بأنواعه من الخردة او الرخام
  • مصانع استخلاص المعادن غير الحديدية من الخام او الخردة
  • مصانع وورش صهر وصب المعادن ( السباكة )
  • مصانع الاسلاك والكابلات الكهربائية
  • مصانع تصنيع وتشكيل ومعالجة وتلميع وطلاء المعادن
  • ورش الزنكوغراف
  • مصانع السكر وتكريره
  • مصانع المثلوجات
  • مصانع الثلج
  • مخازن التبريد
  • صناعات الفايبر جلاس
  • مصانع تحضير وحفظ اللحوم والاسماك
  •  مصانع تكرير البترول
  • مستودعات الغازات ومخازن وطلبمات توزيع ومحطات تموين المواد البترولية
  • مستودعات الغازات البترولية السائلة
  • مصانع تقطير الفحم وانتاج مشتقاته
  • مصانع الغراء والجيلاتين
  • مصانع الفحم الحيواني
  • مصانع انتاج البلاستيك وتشكيله
  • مصانع انتاج الافلام وتحميضها وطبعها
  • مصانع الالياف الصناعية كالحرير الصناعي والنايلون
  • مصانع الثقاب ومخازنه
  • مصانع الادوية
  • مصانع مستحضرات التجميل والروائح العطرية والخلاصات العطرية والغذائية والمياه العطرية
  • مصانع عمل وتشكيل مبيدات الآفات ومخازنها
  • مصانع الغازات الصناعية ومخازن الغازات المضغوطة في اسطوانات
  • مصانع الجير والجبس
  • مصانع تشغيل الرخام
  • مصانع تكسير وطحن الاحجار – والحمرة
  • مصانع الاخشاب الصناعية
  • محالج ومكابس الاقطان ومصانع القطن الطبي
  • مصانع غزل الخيوط من الالياف النباتية والحيوانية والصناعية ونسجها
  • مصانع الدوبار والحبال
  • مصانع الخيش ومخازنه
  • مصانع تحضير وصباغة وطباعة وتجهيز الالياف والشعيرات والخيوط والمنتجات النسجية بأنواعها
  • معاطن النباتات التي تنتج الألياف ومصانع نقضها وندفها
  • محال تنظيف عوادم الحليج وتحضيرات الغزل وتنظيف وتفتيح الأسطبة وعوادم الغزل والنسيج ( خيوط ) وتنظيف ونسل وتفتيح الخرق وفضلات المنسوجات
  • مصانع علف الحيوان
  • المؤسسات العلاجية
  • مصانع الكرينة
  • مصانع المصابيح والانابيب الكهربائية والصمامات الالكترونية
  • مصانع البطاريات
  • مصانع الاجهزة الالكترونية والكهربائية
  • مطاحن الحبوب وغربلتها وتنظيفها
  • مضارب وفراكات الارز
  • مصانع التحاليل الكيماوية
  • مصانع الخزف والصيني
  • مصانع الحراريات ومنتجات الطين الثقيلة
  • مصانع الاسمنت
  • مصانع المنتجات الصمغية
  • مصانع الزجاج
  • مصانع الطوب

مادة 48

يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة  سقط حقه في اقتضاء مقابلها .
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً ، منها ستة أيام متصلة علي الأقل ،ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات او الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها او تأجيلها بالنسبة للأطفال.

مادة 49

للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية اذا كان متقدمأ لأداء الامتحان في إحدي المراحل التعليمية بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازه بخمسة عشر يوماً علي الأقل.

مادة 50

لصاحب العمل ان يحرم العامل من أجره مدة الإجازه ، أو يسترد ما أداه من أجر عنها ، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدي صاحب عمل آخر ، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي .

مادة 51

للعامل ان ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصي يومان في المرة الواحدة ، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
  • أعطى القانون لصاحب العمل الحق في تحديد موعد الإجازة السنوية  وفقا لظروف العمل إلا أن يكون العامل متقدم للإمتحان ففي هذه الحالة يحدد العامل موعد إجازته السنوية وفقا لأيام الإمتحان وعليه أن يخطر صاحب العمل قبل الإجازة بخمسة عشر يوماً وذلك وفقاً للمادة 49.
  • والمقصود بالإجازة السنوية التي من حق صاحب العمل أن يحدها  هي الخمسة عشر يوم  وليست ستة أيام العارضة لأن المادة 51 أعطت الحق للعامل بالتغيب عن العمل بدون إذن مسبق ستة أيام في السنة وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة.
  • لا يسقط حق العامل في الإجازة الإ رفض العامل كتابة القيام بالإجازة الذي حددها له صاحب العمل .
  • ألزم القانون صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازة بمعنى أن يسمح للموظف أن يغيب ليستفيد من رصيده المتبقي أو يدفع الأجر المقابل لهذه الإجازات كل ثلاث سنوات .
  • وتوضيح كلمة ثلاث سنوات ” أذكر ما قاله مفتش مكتب العمل أن يحسب الثلاث سنوات ابتداء من سنة 2003 وهي قانون العمل لسنة 2003 وبناءا على ذلك يسوى رصيد الإجازات هذه السنوات 2006- 2009- 2012-2015-2018-2021…..الخ.
  • كما ألزم القانون المادة 49 صاحب العمل إذا انتهت علاقة العمل بفصل العامل أو باستقالته أو بالوفاة أو بالعجز أن يدفع له أجر مقابل رصيد الإجازات المتبقي.
  • أعطى القانون لصاحب العمل الحق في توقيع جزاء تأديبي على العامل وحرمانه من أجر أيام الإجازة في حالة ثبون عملة لدى طرف آخر (المادة 49)

مادة 52

للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصي ثلاثة عشر يوماً في السن.ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام اذا إقتضت ظروف العمل ذلك ،ويستحق العامل في هذه الحالة بالاضافة إلي اجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
نص قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 112 لسنة 2003 والمعدل بقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009 على الأعياد الرسمية التي تعتبر إجازة بأجر كامل.  هذه الأعياد هي:
  1. اليوم الأول من شهر محرم (عيد رأس السنة الهجرية).
  2. اليوم الثانى عشر من شهر ربيع الأول (المولد النبوى الشريف).
  3. اليومان الأول والثانى من شهر شوال (عيد الفطر).
  4. الأيام التاسع والعاشر والحادى عشر من شهر ذى الحجة (الوقوف بعرفات وأول وثانى أيام عيد الأضحى).
  5. اليوم السابع من يناير (عيد الميلاد المجيد).
  6. اليوم الخامس والعشرون من شهر يناير (عيد الشرطة).
  7. يوم شم النسيم.
  8. اليوم الخامس والعشرين من أبريل (عيد تحرير سيناء).
  9. يوم أول مايو (عيد العمال).
  10. اليوم الثالث والعشرين من شهر يولية (عيد الثورة).
  11. اليوم السادس من شهر أكتوبر ( عيد القوات المسلحة).
إذا تم تشغيل العامل في تلك الأيام يستحق مثلي الأجر على سبيل المثال:
إذا كان يتقاضى العامل 300 ج.م شهريا إذا 300 ÷ 30 يوم = 10 ج.م أجر يوم العمل. إذا يستحق العامل بالإضافة إلى أجره (10 ج.م) مثلى الأجر 10+10= 20 ج.م

مادة 53

 للعامل الذي أمضي في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس ، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته .
شرح وتعليق المادة 53:
إجازة الحج وزيارة بيت المقدس: يستحق العامل إجازة لمدة شهر كامل لأداء فريضة الحج  أو زيارة بيت المقدس بشرط:
1- أن يكون العامل في الشركة لمدة خمس سنوات
2- أن تكون الخمس سنوات متصلة فإن كانت متقطعة لا يحق له إجازة الحج
3- أن تكون مرة واحده طوال مدة خدمته.

ماذا عن إجازة العمرة وإجازة الزواج وإجازة وفاة أحد الأقارب ؟

لم يتكلم القانون عن ذلك وتخصم  كلها من رصيد الإجازات السنوية مثلها مثل أي إجازة. ويحق لصاحب العمل في لائحة الشركة الداخلية أن يضع مدد إجازات لكل ذلك.

مادة 54

للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الإجتماعي .ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1 ،8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة علي أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر ، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاؤه.وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلي جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلي إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك .
شرح والتعليق على المادة 54:الإجازة المرضيه : نص القانون ” للعامل الذي يثبت مرضه” … الإثبات من وجهة نظر القانون هو هيئة التأمين الصحي الحكومي وتقوم التأمنيات الإجتماعية بدفع تعويض أجر يوم المرض وتحديد مقدار الأجر  وفقا لقانون التأمينات الإجتماعية وليس صاحب العمل.  لأن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قد حلت محل صاحب العمل بموجب تأمين المرض فى صرف العلاج والرعاية الطبية وتعويض الاجر للعامل طوال فترة الانقطاع.
وأما عبارة “ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1 ،8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة علي أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر ، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاؤه”العبارة السابقة من القانون تثير تساؤلات كثيرة منها:

هل تتعارض  العبارة السابقة مع  أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لعام 1975 مادة رقم 78؟

مادة رقم 78

إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وأن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل 75 % من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً وتزاد بعدها إلي ما يعاد 85 % من الأجر المذكور ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر. ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا يجاوز 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة. واستثناء من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرن أو الجزام أو بمرض عقلي أو بأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يعادل أجره كاملا طوال مدة مرضه إلي أن يشفي أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلي مباشرة عمله أو تبين عجزه عجزاً كاملاً.
 يستحق العامل المريض (مرض عادي وليس مزمن) وفقا لمادة 78 من قانون التأمينات الإجتماعية :
1- أول ثلاثة شهور (90 يوم )تعويض 75% من الأجر. (أجر الإساسي والمتغير).
2- الثلاثة شهور التالية، تعويض 85% من الأجر .(أجر الإساسي والمتغير).
3- أقصى فترة للإجازات المرضية(مرض ليس مزمن) 180 يوم (ستة أشهر).
4- المرض المزمن – والدرن والجزام والمرض العقلي تعويض 100% من الأجر .
5- المرض المزمن – والدرن والجزام والمرض العقلي ليس له مدة إلى أن يشفى أو يتحقق العجز الكامل الذي يستحق عنه تعويض الأجر ويسوي المعاش علي حالة العجز.
يستحق العامل  المريض في المنشأت الصناعية وفقاُ لقانون العمل، كل ثلاث سنوات يقضيها العامل في المنشأة:
1- شهر بأجر كامل
2- 8 شهور بـ 75% من الأجر
3- 3 شهور بدون أجر

من الواضح جداً تعارض نسبة التعويض المذكورة في قانون العمل مع المذكورة في قانون التأمينات الإجتماعية!.

  •  قانون التأمينات لم يفرق سواء كان المريض في منشأت صناعية أم لا.
  • كما لم يذكر قانون العمل الوضع بالنسبة للمنشأت الغير صناعية،  كيف تكون نسبة التعويض؟.
  • لم يذكر قانون العمل نوع المرض في المنشأت الصناعية مزمن أم غير مزمن.
  • ولم يذكر قانون العمل ماذا لو لم يمضى على العامل ثلاث سنوات هل يستحق إجازة مرضية أم لا؟
“ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الإجتماعية “  وفقاً لهذه العبارة، فإن الذي يقوم بتحديد نسبة التعويض هو قانون التأمينات الإجتماعية، ثم يستطرد المشرع في  تحديد نسبة الأجر في المنشآت الصناعية (قانون العمل يناقض نفسه)؟
هل هناك تعارض مع ما ذكره قانون التأمنيات الإجتماعية، أن أقصى مدة للإجازة المرضية (مرض عادي)  هو 180 يوم (سته شهور) -ماعدا حالات المرض المزمن المذكور في القانون- ثم يذكر قانون العمل إجازة مرضية قدرها سنة “شهر بأجر كامل وثمانية أشهر 75% من الأجر وثلاثة أشهر بعد ذلك بدون أجر.” … ؟
والسؤال الذي يطرح نفسة كيف تكون إجازة مرضية بدون إجر “ثلاثة أشهر بدون أجر” وفقا لنص المادة 544 … ؟!
“للعامل الذي يثبت مرضه، الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر”
كيف تكون إجازة مرضية تستوجب التعويض عن الأجر خلالها ثم يقول القانون هناك أيام إجازة مرضية ثلاثة شهور بدون إجر كيف تكون إجازة مرضية بدون أجر؟
تساؤلات كثيرة أطرحها للمناقشة والحوار مع خبراء القانون و الخبراء في شئون العاملين.
ولكن وجهة نظري في هذا الموضوع هي:
  • الذي يفصل في تحديد مدة الإجازة المرضية ونوع المرض (مزمن – أو  عادي) هي هيئة التأمين الصحي.
  • والذي يفصل في تحديد الأجر المدفوع للأيام المرضية والفترة التي يستمر فيها التعويض هي التأمينات الإجتماعية  وفقا لقانونها سواء كان ذلك في منشأة صناعية أم غير ذلك.
   بناءاً عليه لا تدخل من صاحب العمل في تحديد الأيام المرضية ولا مطالب بدفع أجر لهذه الأيام ويترك ذلك كله إلى هيئة التأمين الصحي والتأمينات الإجتماعية .
ماذا لو كان العامل غير مؤمن عليه ؟ يتحمل صاحب العمل دفع المقابل الأجر عن أيام الإجازات المرضية للعامل.
قد يطلب العامل تحويل أيام إجازته  المرضية إلى أيام إجازة سنوية وذلك للحصول على الأجر من قبل صاحب العمل وليس من قبل التأمينات الإجتماعية فالقانون أعطى له الحق بذلك طالما كان هناك رصيد يسمح.

مادة 55

مع مراعاة ما ورد بالمادة 49 من هذا القانون ، تحدد إتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالاجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعامل .
شرح والتعليق على المادة 55:
 معنى عبارة “اتفاقيات العمل الجماعية”  كما ورد في في قانون العمل مادة ( 152). اتفاقية العمل الجماعية هي اتفاق ينظم شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام ويبرم بين منظمة أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية وبين أصحاب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر من منظماتهم
ذكر نص القانون أنه على اتفاقية العمل الجماعية أو اللائحة الخاصة بالشركة ان تحدد الشروظ الخاصة بإعطاء العامل إجازة دراسية مدفوعة الإجر كل ذلك بما لا يتناقض مع قانون العمل المصري وذلك مفهوم من عبارة “مع مراعاة ما ورد بالمادة 49 من هذا القانون” …بمعنى أدق … هل تتحمل الشركة الإجازة الدراسية بشكل كامل دون خصمها من رصيد إجازت العامل السنوية ؟ وما هي الشروط لمنحه ذلك؟ كل ذلك يذكر إما في إتفاقية العمل أو بلائحة الشركة بما لا يخالف القانون وذلك وفقاً للمادة 154 من قانون العمل والذي نصه:
“يقع بطلان كل حكم يرد في الاتفاقية الجماعية يكون مخالفا لأحكام القانون أو النظام العام أو الآداب العامة”

اجازة الوضع

مادة 91

 للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل أو أكثر الحق في إجازة مدتها تسعون يوماً بتعويض مساو للأجر الشامل، تشمل المدة التي تسيق الوضع والتي تليه .يشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجى حصول الوضع فيه .ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية للوضع .ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة .

مادة 92

يحظر علي صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة. ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدي صاحب عمل آخر وذلك مع عدم الإخلال بالمسائلة التأديبية .
شرح والتعليق على المواد 91-92 : 
  • للعاملة الحق في إجازة وضع قدرها 90 يوم (ثلاثة أشهر)  تستحق أجر شامل بشرط:
  • 1- مضى عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل.
  • 2- تقديم شهادة طبية يوجد بها التاريخ المتوقع للوضع.
  • 3- لها مرتين فقط تستحق إجازة الوضع طوال مدة خدمتها.
  • تستحق هذه الأيام قبل الوضع وبعده وليست كلها بعد الوضع كما يظن كثير من الناس بدليل نص القانون  “تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه”.
  • لم يجز القانون تشغيل المرأة في خلال 45 يوم التالية للوضع.
  • لم يجز القانون فصل العاملة  أثناء 90 يوم (إجازة الوضع)
والملاحظ أن هناك تعارض بنص قانون العمل بين كلمة تعويضاً مساو للأجر الشامل وبين نسبة التعويض المذكورة في قانون التأمينات الإجتماعية  وهي 75% من الأجر وفقاً للمادة 79 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لعام 1975 .

مادة 79

 تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل 75 % من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (78) تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الآجر وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العمل  بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن عشرة أشهر.
بالنسبة للسيدات الحوامل المؤمن عليهم يستحقون تعويضاً من الأجر بما يعادل 75 % من الأجر وتكون الإجازة لمدة ثلاث شهور. تلتزم بأداء هذا التعويض الجهة المختصة : هي هيئة التأمينات الإجتماعية. علي أن تكون مرة واحدة في السنة. وثلاث مرات طوال الحياة الوظيفية. واشترط قانون التأمينات عليهم أن تكون مدة اشتراكهم في التأمين لا تقل عن عشرة أشهر .
ولكن وجهة نظري في هذا الموضوع هي:إذا كان متابعة الحمل والوضع سوف يتم في التأمين الصحي الحكومي فمن حقها أن تأخذ التعويض المذكور من الـتأمينات الإجتماعية وفقا لقانون التأمينات. ولكن إذا كان متابعة الحمل والوضع في أي مستشفى أخرى غير التأمين الصحي من حقها أن تأخذ من صاحب العمل تعويض أجر كامل وفقا لقانون العمل بشرط أن تقدم شهادة طبية يوجد بها التاريخ المتوقع للوضع.

ما هو جزاء مخالفة الأحكام الخاصة بالإجازة السنوية؟

يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة فى حالة مخالفة الأحكام الخاصة بالإجازة السنوية بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العودة … مادة (247) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

    تعليقات الموقع
    تعليقات فيسبوك

0 comments:

إرسال تعليق