أصدر السيد رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 بالقرار رقم 2912 لسنة 2015, و قد أستحدثت اللائحة التنفيذية احكام قانونية جديدة تتعلق بتأديب الموظفين العموميين بالوزارات والهيئات العامة والمحافظات و الأجهزة الحكومية المختلفة لتحقيق الانضباط الوظيفى, والمحافظة على المال العام, و رفع مستوى الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين.
يوضح المستشار الدكتور اسلام احسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أهم هذه الاحكام الجديدة قائلا " أولا : تأثيم عدد من الأفعال وإعتبارها جرائم تأديبية, اذ إعتبرها المشرع أخلالا من الموظف بواجبات وظيفته, مما يستوجب تحديد مسئوليته التأديبية و هى :
امتناع الموظف العام عن التدريب الوظيفى,
أوانقطاعه عن حضور ربع المدة المقررة للتدريب،
وعدم قيام الموظف بأداء العمل الفعلى لمدة عام بجهة عمله, بعد انتهاء مدة تدريبه, بالإضافة الى استرداد مصاريف التدريب منه ،
أوقيام الموظف بتسجيل بيانات أو أوراق مزورة مخالفة للحقيقة على موقع الإعلان عن الوظائف على بوابة الحكومة المصرية على شبكة الانترنت,
و فى هذه الحالة يلغى قرار التعيين المبنى على البيانات المزورة, بالإضافة الى مساءلته جنائيا.
وكذلك عدم قيام الرئيس المباشر باخطارمرؤوسيه أولا بأول بأوجه الإهمال أو التقصير التى تقع منهم فى أداء أعمالهم.
وأيضاعدم انجاز الموظف العمل فى المواعيد المناسبة طبقا لمعدلات الأداء المقررة بالوحدة ،
وعدم مراعاة الموظف آداب اللياقة فى التعامل مع مرؤوسيه و زملائه و رؤسائه، ومنها كذلك عدم محافظة الموظف على حياته و صحته, وعلى صحة الغير و ممتلكاتهم, وهو ما يتيح مساءلة سائقى وسائل النقل المختلفة عن أية حوادث يتسببون فيها ينشأ عنها ضرر بالاشخاص او الممتلكات، وعدم التزام الموظف بمدونة السلوك و أخلاقيات الخدمة المدنية، أومباشرة الموظف أعمال تتنافى مع الحيدة و التجرد والالتزام الوظيفى أثناء مواعيد العمل الرسمية، وممارسة الموظف أى عمل سياسى او حزبى او جمع تبرعات او مساهمات لصالح أحزاب او جماعات او الدعاية او الترويج لها , اذا كان ذلك داخل مكان العمل او بمناسبة تأديته، وأذا استغل الموظف العام نفوذه الوظيفى، وأيضا التباطؤ المتعمد من الموظف فى تقديم الخدمة للجمهور,أو تأخيرها,أو استغلال السلطة, أوسوء معاملة الموظف للجمهور بوجه عام، وكذلك إمتناع الموظف عن الشهادة فى التحقيق الادارى دون عذر مقبول
التحقيق الادارى ..والجزاء
أولا: لا يجوز إحالة الموظف الى التحقيق الا من مسئول داخل جهة الإدارة لا تقل درجته عن درجة مدير عام, وإلا كان قرارالإحالة الى التحقيق باطلا, دون ان يخل ذلك بإختصاص النيابة الإدارية فى التحقيق مع الموظف العام مباشرة اذا تلقت شكوى من مواطن أو تقرير رقابى او بلاغ من جهة رسمية، ثانيا:اذا تعددالموظفون المحالون الى التحقيق, وكان احدهم مما ينعقد الاختصاص بالتحقيق معه الى النيابة الإدارية, يجب احالته الى النيابة الإدارية وكذلك يجب اعلان الموظف كتابة بقرار إحالته الى التحقيق, باستدعاء مكتوب، ثالثا: يجب أن يبدأ التحقيق الادارى فى خلال عشرة أيام من تاريخ استلام الموظف خطاب الاستدعاء, فإذا أمتنع عن الحضور بالجلسة المحددة يعاد إعلانه فى خلال ثلاثة أيام بموعد جديد, فإذا تكررأمتناعه عن الحضور,أو رفض استلام الاستدعاء, تبدأ جهة التحقيق مباشرته بسماع الشهود دون اشتراط حضور الموظف، رابعا: لايجوز أن تزيد مدة التحقيق الذى تباشره جهة الإدارة على ثلاثة أشهر, الا بموافقة السلطة المختصة الممثلة فى المحافظ أوالوزيرأورئيس مجلس الإدارة على مد فترة التحقيق، وفيما يتعلق بأثار العقوبات التأديبية يترتب عليها، عدم جواز ترقية الموظف بحد أقصى سنتين, إذا كان محالا الى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفا عن العمل, طوال مدة الإحالة أو الوقف، وعدم جواز ترقية الموظف لمدة ستة شهور من تاريخ توقيع الجزاء, أذا تمت مجازاته بالخصم من الراتب بحد ادنى عشرة أيام و حتى خصم ثلاثين يوما ، وأيضا عدم جواز ترقية الموظف لمدة سنة من تاريخ توقيع الجزاء , اذا تمت مجازاته بالخصم اكثر من ثلاثين يوم , او انتهاء فترة الحرمان من الترقية المترتبة على جزاء سابق ايهما لاحق، وكذلك يحرم الموظف من تقدير ممتاز فى تقرير الكفاية اذا وقع عليه خلال السنة التى يوضع عنها تقريرالكفاية, جزاء الخصم من الاجر لمدة او مدد تزيد على ثلاثة أيام , أو بجزاء أشد، كما يحرم الموظف من شاغلى وظائف الإدارة العليا او الإدارة التنفيذية من تقدير ممتاز فى تقرير الكفاية , اذا وقع عليه خلال السنة التى يوضع عنها تقرير الكفاية عليه اى جزاء تأديبى.
تنفيذ العقوبات التأديبية
يجب أن يعلن الموظف بقرار الجزاء الصادر ضده خلال سبعة أيام، من تاريخ صدوره , فإذا امتنع عن استلام القرار , يعلق القرار فى لوحة الإعلانات بالوحدة , و يعد ذلك بمثابة اعلان بقرار الجزاء، وينفذ جزاء الخصم من الراتب , من مرتب الشهر التالى لاعلان الموظف بقرار الجزاء أونشره فى لوحة الإعلانات ،
ويعتبر الموظف محال الى المحكمة التأديبية من تاريخ إيداع النيابة الإدارية قرار الإحالة قلم كتاب المحكمة التأديبية، فاذا حكم على الموظف بعقوبتى الفصل من الخدمة أوالإحالة الى المعاش, تنتهى خدمته من تاريخ صدور حكم المحكمة التأديبية .
0 comments:
إرسال تعليق